اللوائح المتعلقة بمصانع حمض الكبريتيك

Aug 17, 2026 ترك رسالة

ينطبق *معيار انبعاث الملوثات لصناعة حمض الكبريتيك*، الصادر عام 2005، على مصانع إنتاج حمض الكبريتيك أو ورش العمل في جميع أنحاء البلاد. ينقسم المعيار إلى مستويين: ينطبق المستوى الأول على جميع المؤسسات المنشأة حديثًا، بينما ينطبق المستوى الثاني على جميع المؤسسات القائمة. وتحدد هذه المواصفة الحد الأقصى لكميات وتركيزات الانبعاثات المسموح بها للغازات الخلفية (ثاني أكسيد الكبريت ورذاذ حمض الكبريتيك)، بالإضافة إلى الحد الأقصى المسموح به لتركيزات التصريف ونطاقات الأس الهيدروجيني لمياه الصرف الصحي (بما في ذلك المركبات غير العضوية مثل الزرنيخ والفلورايد والزئبق والرصاص والكادميوم والزنك والنحاس، وكذلك المواد الصلبة العالقة).

 

بالنسبة لمصانع حمض الكبريتيك (أو ورش العمل) التي تستخدم عمليات تنقية المياه-، يجب ألا يتجاوز حجم مياه الصرف الصحي المصرفة 15 مترًا مكعبًا لكل طن من حمض الكبريتيك المنتج؛ علاوة على ذلك، فإن استخدام التخفيف للوفاء بمعايير الانبعاثات ممنوع منعا باتا. كانت مصانع حمض الكبريتيك التي تبلغ طاقتها السنوية أقل من 40.000 طن والتي تفتقر إلى مرافق معالجة الغاز-الخلفي تخضع في السابق لأهداف انتقالية قبل عام 1986، ولكن كان مطلوبًا منها الالتزام بهذا المعيار منذ عام 1986. وتخضع المصانع التي تنتج حمض الكبريتيك من الغازات المعدنية المنبعثة-لمعايير تعتمد على التركيز. توجد نقاط أخذ العينات للمراقبة عند مدخل مدخنة تفريغ الغاز -والمخرج النهائي لتصريف مياه الصرف الصحي، على التوالي.